نائبة: قانون منع الزيارات عن الإرهابيين مخالف للدستور
قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مقترح أحد النواب بإدخال تعديلات على قانون العقوبات ولائحة السجون بحرمان المسجون الإرهابي بحكم نهائي من الزيارة عامين، أمر لا يمكن تنفيذه لمخالفته للدستور.
واوضحت، في تصريح للمحررين البرلمانين، نص الدستور في المادة (56) منه على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر". وهذا الاقتراح يتنافى وكرامة الإنسان ويسلبه حق من حقوقه الطبيعية.
وتابعت أن الدستور في المادة (51) منه نص على أن "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، ألا يعتبر حرمانه من حق الزيارة انتهاك لحقوقه كإنسان!
وأضافت أن هذا القانون مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر.