رئيس التحرير
عصام كامل

خلافات بالبرلمان حول نسبة مساهمة السجائر في تمويل التأمين الصحي الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وجه محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، سؤالا للحكومة حول النسب الجديدة على السجائر في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وهل لها علاقة بالنسب التي تم فرضها عليها منذ أكثر من أسبوعين.


جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة قانون التأمين الصحي، بحضور وزيري المالية والصحة.

أكد السويدي أن القانون تضمن 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه.

ولفت السويدي إلى إشكالية أخرى في القانون متعلقة برسوم الـ75 قرشا، ونسبة الـ10% للتبغ، مؤكدا على أن ضرورة أن تكون الرسوم كلها بالنسب، خاصة أن السجائر أنواع وأسعارها تختلف ومن ثم يجب أن تكون الرسوم بنسب محددة.

وعقب على حديثه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن النسب الجديدة في القانون الخاصة بالسجائر ليس لها علاقة بالنسب الماضية، حيث إن الحالية لدعم وتدعيم القانون فيما طالب الحكومة بتوضيح إشكالية النسب المئوية على السجائر والتبغ التي ذكرها رئيس الائتلاف.

وتنص المادة 40 من مشروع القانون في باب التمويل:

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أولا: حصة المؤمن عليهم والمعالين:

الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم واحد المرافق.

وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.

الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم 1 المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.

ثانيا: حصة أصحاب الأعمال
يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من اجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

ثالثا: المساهمات:
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة طبقا للجدول رقم 3 المرافق ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

رابعا: عائد استثمار أموال الهيئة
العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خامسا: التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم 4 المرافق.

سادسا: مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.

سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.

ثامنا: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

تاسعا: مصادر أخرى
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:
 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه.

 %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

 جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.

 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

 مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية..

 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات.
 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أي وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتر وكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبور سلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا، وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.

 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.

 يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها.

الجريدة الرسمية