رئيس التحرير
عصام كامل

معيط: تمويل التأمين الصحي يعتمد على الاشتراكات وليس رفع الضريبة

فيتو

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي أعدته الحكومة يعتمد على التمويل من خلال الاشتراكات وليس رفع قيمة الضرائب مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومعاناة المواطنين والبطالة.


وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي تناقش مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، أن مصر منذ نشأة التأمينات الاجتماعية تاريخيا وتشريعيا تعمل بنظام التمويل عبر الاشتراكات.

وأشار إلى أن مشروع القانون ما زال يستمر في تحمل تكلفة تقديم الخدمة الطبية لغير القادرين إضافة لصاحب العمل المخاطب بالقانون 108، حيث تستمر أيضا الدولة في إعفاءه وتحملها تكليف الخدمة الطبية لدى العامل الذي لا يعمل لديه أحد ويندرج تحت بند غير القادرين، فضلا عن أن صاحب العمل ملزم بدفع قيمة التأمينات للعاملين لديه تضمن تغطية إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات، أوضح معيط أنهم اضطروا لرفع النسبة من 1لـ 2% لأصحاب المعاشات الذين حاليا يستقطع منهم 1 % مع استمرار الـ2% لزوجته و2 % لأولاده يتحملهم المعاش أي ستكون الخدمة الطبية بالكامل لأسرة صاحب المعاش الذي يعانى غالبا من أمراض مزمنة ومكلفة جدا قرابة الـ6% تغطى أسرته بالكامل، مرجعا ذلك الرفع في النسب ولغيرها من البنود الأخرى المتمثلة في الاشتراكات أوعية ضريبة مخصصة بسيطة لتقديم خدمة طبية مستدامة وجيدة حتى لا يغلق النظام بسبب نقص التمويل.

وتنص المادة 40 من مشروع القانون في باب التمويل:

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أولا حصة المؤمن عليهم والمعالين:

الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم واحد المرافق.

وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.

الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم 1 المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.

ثانيا حصة أصحاب الأعمال

يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من اجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

ثالثا المساهمات:

المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة طبقا للجدول رقم 3 المرافق ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

رابعا عائد استثمار أموال الهيئة

العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خامسا التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين

قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من إفراد الأسرة المعالون حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوي القومي شهريا عن كلا منهم وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم 4 المرافق.

سادسا مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.

سابعا المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.

ثامنا الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة

تاسعا مصادر أخرى

يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:

ـ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.

- %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

- 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

ـ 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

ـ 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.

ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

- مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

ـ 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات.

ـ 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أي وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتر وكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبور سلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا، وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.

ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.

ـ يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها.

الجريدة الرسمية