برلماني يطالب بخصم نسبة من إعلانات الصحف والحفلات لتمويل التأمين الصحي
طالب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، بنسبة رسوم لا تتجاوز 5% على إعلانات الصحف ووسائل الإعلام، والحفلات الفنية والرياضية لتكون من مصادر تمويل لقانون التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة قانون التأمين الصحي، مؤكدا أن البحث عن مصادر جديدة للتمويل أمر في منتهى الضرورة خاصة أن المصادر المتاحة الآن لا تحقق الغرض الأساسي من القانون.
من جانبه طالب النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، بأن تكون هناك نسبة 3% لكل مواطن يتجاوز داخله أكثر من 25 مليون جنيه قائلا: "لازم نفرض رسوم على الأغنياء لدعم التأمين الصحي".
وتنص المادة 40 من مشروع القانون في باب التمويل:
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أولا: حصة المؤمن عليهم والمعالين:
الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم واحد المرافق.
وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.
الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم 1 المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.
ثانيا: حصة أصحاب الأعمال
يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
ثالثا: المساهمات
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة طبقا للجدول رقم 3 المرافق ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.
رابعا: عائد استثمار أموال الهيئة
العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خامسا: التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوي القومي شهريا عن كلا منهم وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم 4 المرافق.
سادسا: مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.
سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.
ثامنا: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
تاسعا: مصادر أخرى
يتم تحصيل نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 5 سنوات بقيمة نصف جنيه آخر وذلك حتى نهاية تطبيق النظام.
10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر
جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
25 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص القيادة
50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية اقل من 1.6 لتر.
100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية 1.6 لتر وأقل من 2 لتر.
200 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
10 جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج.
20 جنيها عند استخراج تراخيص الصيدليات.
جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.
جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات.
500 جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع
250 جنيها عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع
20 جنيها عن كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا.
50 جنيها عن كل طن حديد مصنع محليا أو أجنبيا
5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من الرخام أو البورسلين أو الجرانيت مصنع محليا أو أجنبي.