رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب توافق على ضوابط عمل النيابة بتعديلات الإجراءات الجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المادة الأولى بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية فقرة أولى بشأن النيابة العامة.


ونصت على أن تتولى النيابة دون غيرها تحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذها الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ووافقت اللجنة على المادة الثانية بأن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، كما وافقت على المادة 3 فقرة أولى والتي تنص على أنه لايجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمور الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها من المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 203، 306، 307، 307 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

وفى السياق ذاته، وافقت اللجنة على المادة 10 فقرة أولى والتي تنص على أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجنى عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها المواد 303، 306، 307، 307 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامةوكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية بالتنازل وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات إذا حصل التنازل بعد صيرورة الحكم باتا.
الجريدة الرسمية