البرلمان يوافق على باب التعريفات في قانون التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 1 بقانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة، المتعلقة بالتعريفات الواردة بالقانون.
ونصت المادة على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- النظام: نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
2- الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
3- هيئة الرعاية: الهيئة العامة للرعاية الصحية.
4- هيئة الاعتماد والرقابة: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
5- الصحة العامة: تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.
6- الخدمات الوقائية: أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلى إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من مرض معين أو الوفاة وهي تنقسم إلى ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوى ثالث.
7- الخدمات الإسعافية: الخدمات الطبية السريعة الثابتة أو المتحركة التي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلي حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتى يتم حمايتهم من أية تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.
8- خدمات تنظيم الأسرة: الخدمات التي تسعى لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومشورة ما قبل الحمل وعلاج العقم.
9- الخدمات العلاجية: كافة أنواع العلاج الطبي المبني على البرهان العلمي والمتعارف عليه وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
10- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي: الخدمات التي تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة.
11- الكوارث الطبيعية: الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر على حياة وسلامة الإنسان وصحته بصورة جماعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها.
12- الأوبئة: الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة التي تقع في مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بمعدلات تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة المعتادة في نفس البقعة والزمن.
13- الفحوصات الطبية والمعملية: كل ما يسهم في تشخيص المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.
14- مستويات الرعاية الصحية:
- المستوي الأول للرعاية الصحية: يعتبر المستوي الأول للرعاية الصحية خط الدفاع الأول ضد المرض وهو يهتم بالجانب الوقائي وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض أي مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وتختص العيادات المجمعة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
- المستوى الثاني للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض وتقديم تلك الخدمات بالمستشفيات.
- المستوى الثالث للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض..... مثل مركز الكلى التخصصي ومركز القلب إلى آخره.
15- المنشآت الطبية: المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية عدا التابعة للقوات المسلحة.
16- وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوى الأول لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات على أن تكون حائزة على شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
17- مراكز الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوى الثاني لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له إلى جانب تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر الأطباء المتخصصين ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة على أن تكون حائزة على شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.
18- المستشفيات والمراكز المتخصصة: وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية العلاجية وفائقة التخصص للمستويين الثاني والثالث على أن تكون حائزة على شهادة صادرة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد استيفاؤها لشروط ومواصفات الجودة وان تكون متعاقدة مع الهيئة طبقا لنظم الإحالة التأمينية المقررة مهنيا.
19- طبيب الأسرة: الطبيب الحاصل على شهادة علمية متخصصة أو مهنية في مجال طب الأسرة ويعمل في المستوي الأول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في إطار الأسرة ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة والعمل إداريا ضمن فريق صحي متكامل.
20- الممارس العام: طبيب مؤهل علميا (حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة) مقيد وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة وذو خبرة عملية ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمستوطنة وبعض الحالات الطارئة وكذلك يكون على دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محددة للممارسة الطبية المبنية على البرهان العلمي.
21- التقييم: تحليل أداء المنشآت الصحية وقياس مستوى جودته والتأكد من الالتزام بالبرامج الصحية وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب وفقا للمعايير.
22- ضمان الجودة: هو استيفاء معايير الجودة بكافة عناصرها.
23- الاعتماد: هو إقرار هيئة الاعتماد والرقابة باستيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة.
24- المعايير القياسية المعتمدة: المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الاعتماد
25- الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة من غير الهيئة العامة للتأمين الصحي وتشمل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية بالمحافظات المختلفة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
26- المؤمن عليه: كل من يسري في شانه أحكام هذا القانون طبقا للتدرج في التطبيق.
27- صاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.
28- الأسرة: مجموعة من الأفراد مكونة من الزوج وزوجة أو أكثر والمعالين.
29- المصاب إصابة عمل: كل من أصيب بإصابة عمل وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ذات الصلة.
30- المريض كل من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
31-اجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله وعلي الأخص ما يلي:
أ- الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات.
ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومي المستحق.
ج- الحوافز.
د- العمولات الرسمية
ه- البدلات فيما عدا البدلات الآتية:
- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.
- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
- ويراعي ألا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30% من إجمالي أجر المؤمن عليه.
- وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.
32- الحد الأدنى للأجور: الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي.
33- الأجر التأميني: الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
34- الخبير الإكتواري: هو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييم ودراسات إكتوارية.
35- غير القادرين: الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام.
36- المصريون العاملون بالخارج: المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم أو علاجهم أو مرافقتهم أي من أفراد أسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.
37- الأصول العلاجية : الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الأنشطة الطبية والعلاجية،ملموس وعمر ولها كيان مادي ملموس وعمر اقتصادي مقدر فنيا.
38-الأصول الإدارية الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار النشاط الإداري ولها كيان مادي ملموس وعمر اقتصادي مقدر فنيا.