رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يناقش «التأمين الصحي» غدا.. تطبيق القانون ببورسعيد العام المقبل.. الاشتراك إلزامي والدولة تتحمل غير القادرين.. عقوبات لمقدمى بيانات خاطئة وغير المستحقين.. وإلغاء العلاج على نفقة

مجلس النواب- صورة
مجلس النواب- صورة أرشيفية

يناقش مجلس النواب، مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بعد مناقشته الفترة الماضية.


ومن المقرر أن ينتهي المجلس من مناقشة القانون وإقراره الأسبوع الحالي، ليتم إرساله إلى رئيس الجمهورية عقب ذلك؛ لإصداره رسميا وبدء تنفيذه في عام ٢٠١٨، وفقا لما نص عليه القانون.

بورسعيد
ووفقا لمشروع القانون، فإن أولى المحافظات، التي ستطبقه هي محافظة بورسعيد، لينتهي تطبيقه بكافة المحافظات مع عام ٢٠٣٢.

وينشأ وفقا لنصوص القانون، ثلاث هيئات معنية بتطبيقه، وهى هيئة الرعاية الصحية والتي تتولى إدارة منافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد التي تقر اعتماد جودة المستشفيات، وهيئة التأمين الصحى التي تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.

كما أن الاشتراك في نظام التأمين الصحى الشامل بالقانون يعد إلزاميا على جميع المواطنين وليس اختياريا، مع تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك غير القادرين، كما أنه يطبق على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة.

ووفقا للقانون فإنها سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كليا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.

الأجانب
كما ينص مشروع القانون على أنه يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التي تضعها الهيئة.

وأيضا أجاز القانون لمستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة الانضمام لمنظومة قانون التأمين الصحى الشامل، حال توافر الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة.

كما نص القانون على تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام ومنها 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ٣سنوات بقيمة ٢٥ قرشًا، بالإضافة إلى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة و٢٠ جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و٥٠ جنيها عن كل عام عند استخراج وتجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها 1600 CC، و150 جنيها للسيارات التي سعتها أقل من 2000 CC و300 جنيه للسيارات التي سعتها أكثر من 2000 CC.

كما يتم تحصيل ١٠٠٠ جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، و٢٠ جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا و٥٠ جنيها عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناءً على اللائحة التنفيذية وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف إلى ١٥ ألف جنيه.

وحدد القانون آليات سداد مستحقات الهيئة، وذلك من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية و"أصحاب المعاشات"، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.

والمحور الثاني خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي، حيث يلتزم العامل المهني والحرفي والذي يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة، بالإضافة لمن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.

عقوبات
كما نص القانون على تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من عرقل عمل العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

وكذلك نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو أحد المتعاقدين معها من أطباء أو صيادلة أو غيرهم، سهل لمن تتولى الهيئة تمويل تقديم الخدمات الطبية له، الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق.
الجريدة الرسمية