رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط الرقابة على المكالمات الهاتفية والخطابات خلال مرحلة التحقيق

فيتو

وضع القانون ضمانات محددة لمراقبة المكالمات الهاتفية، والتسجيل وضبط الخطابات والرسائل، خلال سير التحقيقات ضمانا للتوازن بين مطلب العدالة الناجزة وحريات الأفراد المكفولة دستوريا.


ويوضح المستشار محمد عبد السلام قاض سابق، ضوابط مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية كالتالي:
يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد عن 30 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

يأمر قاضي التحقيق بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق.

يأمر قاضي التحقيق بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكررًا و308 مكررًا من قانون العقوبات استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين، إصدار أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

- لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.

- يجوز للنيابة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وتسجل المحادثات جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

- يشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوما... ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددًا أخرى مماثلة.

- للنيابة العامة حق الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها.

- يجوز للنيابة حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
الجريدة الرسمية