قانوني: طرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي من أعمال السيادة
قال أسامة أبو ذكرى المحامى، إن الدعاوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة، والتي تطالب بطرد السفير الأمريكى والإسرائيلى على خلفية قرار ترامب بنقل السفارة إلى القدس، تدخل ضمن أعمال السيادة، المنصوص عليها في المادتين "47" من القانون الصادر عام1849و"26" من القانون الصادر عام 1872، واللتان اعتبرتا أساسًا قانونيًا لعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر أعمال السيادة، فطبقًا لهذه النظرية يكون اعتماد السفراء حق أصيل لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن اعتماد السفراء من اختصاص رئيس الجمهورية دون غيره، وذلك طبقا للدستور لأنه هو المنوط برسم السياسة الخارجية للدولة، وعقد الاتفاقات والمواثيق الدولية بعد الموافقة عليها من السلطة التشريعية في حالات معينة.
وأوضح أن هذا الاختصاص يدخل في أعمال السيادة التي يمارسها رئيس الجمهورية لتحقيق المصالح العليا للبلاد سواء اقتصاديا أو سياسيا والتي في معظم الأحوال تتعلق بالأمن القومي، وبذلك يكون اعتماد السفراء لدى مصر يخرج عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة على أعمال رئيس الجمهورية بصفته، ولأن رقابة مجلس الدولة رقابة مشروعية فقط، وليست رقابة ملائمة
وكان يوسف محمد عبدالرحيم أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب، بطرد سفير الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيلية من مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية معهما.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13334 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس جمهورية مصر العربية ووزير الخارجية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية وسفير إسرائيل.
وقالت الدعوى إن قرار الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل يمس كل مسلم ومسيحي على الكرة الأرضية، الأمر الذي أدى إلى غضب كافة الأوساط السياسية والشعبية في العالم العربي والإسلامي لأن مدينة القدس الحاضنة للمسجد الأقصى في قلب كل مسلم ومسيحي، فهي المدينة حاضنة الأديان ومهد الرسالات السماوية عبر التاريخ وأولى القبلتين وثاني الحرمين.
وطالبت الدعوى برجوع الرئيس الأمريكي في قراره بنقل السفارة وسحب الاعتراف بأن القدس هي عاصمة إسرائيل.