قانونيون: تقييد الإعلام في تغطية المحاكمات مخالف للدستور
اعتبر قانونيون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المعروض على مجلس النواب بشأن المادتين ٢٦٨ و٢٨٦ مكرر فيما تضمنته من تقييد حرية وسائل الإعلام في تغطية جلسات المحاكمات،مخالفة صارخة للدستور الذي نص على علانية الجلسات طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات.
مشددين على أن مبدأ علانية الجلسات هو أحد ضمانات العدالة للمتهمين والخصوم في أن واحد.
ويقول أسامة أبو ذكرى المحامى أن التعديلات مشوبه بعدم الدستورية لمخالفتها الدستور وقوانين السلطة القضائية والمرافعات،لأن الأصل في جلسات المحاكمة هي العلانية،وحيث أن مبدأ العلانية يعتبر من الحريات التي لا يجوز منعها أو الحرمان منها،ويكون تقييدها في حالة الضرورة وعلى سبيل الاستثناء في أضيق الحدود بأغراض المصلحة العامة.
وأضاف أن المادة ٢٦٨الخاصة بإستئذان المحكمة في إذاعة أو نشر الجلسات بإذن مسبق مادة فضفاضة لا تحكمها قواعد لعدم وجود معيار محدد ومنضبط يمكن الرجوع اليه عندما تنفيذةهذه المادة أو تفسيرها،وبذلك تكون سلطة مطلقة التي تؤدى إلى مفسدة مطلقة.
وأوضح أن الهدف من أي تعديل هو تحقيق العدالة بين الخصوم،وهذا التعديل لا يحقق أي من أهداف العدالة والمساواة،ويخالف مبادئ الحريات العامة.
وأوضح محمد حامد سالم المحامى،أن العلانية بمفهومها الحقيقي تعني أن ينظر القاضي قضيته على المنصة ويشهدها جمهور المتقاضين كي يطمئن أطراف الدعوى والمتقاضين لكافة إجراءات القضية.
وتابع أن سرية الجلسات خاضعة لتقدير القاضي حسب ظروف القضية، وليس معنى ذلك الإخلال بالقانون والدستور الذي نص على علانية الجلسات.
وأوضح أن التعديلات لابد أن تكون في قضايا معينة لا تترك مفتوحة،ومنها القضايا التي تخدش الحياء أو تضر بالأمن القومي.