رئيس التحرير
عصام كامل

الطرق القانونية لوقف قرارات المنع من السفر

فيتو

كفل الدستور للمواطنين الطعن على جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام؛ لأنها بمثابة قرارات إدارية، وأن الحرية الشخصية بجميع صنوفها وأوجه ممارستها بما في ذلك حرية التنقل، سواء داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستوريا، ولا يجوز النيل منها بحرمان أو تقييد.


وخطوات الطعن على القرار تكون بالتظلم عليه أمام النائب العام، وإذا رفض التظلم يلجأ الممنوع من السفر إلى إقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وحق التقاضي مكفول للمتهم والجدل المثار حول اختصاص المحاكم العادية أو مجلس الدولة في محاكمة القرار، أنهته المحكمة الإدارية العليا بمبدأ قضائي مستقر، انتهت في اختصاص مجلس الدولة بمحكمة "القضاء الإداري والإدارية العليا" بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنا على قرارات منع أي من المواطنين من السفر، واعتبار هذه القرارات من ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة، ويمكن أن تقضي فيها بوقف التنفيذ والإلغاء، بحسبان أن مجلس الدولة قاضي المشروعية والأقدر على حماية الحريات.

واستندت دائرة توحيد المبادئ في حيثيات أسبابها إلى المادة 35 من الدستور الحالي، التي نصت على أنه "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب، يستلزمه التحقيق"، وما نصت عليه المادة 42 من أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.

ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب.

وأشارت الإدارية العليا إلى أن الحرية الشخصية بجميع صنوفها وأوجه ممارستها بما في ذلك حرية التنقل سواء داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستوريا، بما تكون معه عصية على النيل منها بحرمان أو تقييد، إلا إذا كان ثمة ضرورة يستلزمها التحقيق صيانة لأمن المجتمع.
الجريدة الرسمية