رئيس التحرير
عصام كامل

الدستور واللائحة الداخلية يحددان حالتين فقط لعقد جلسة طارئة للبرلمان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حالتان فقط حددهما الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، لعقد جلسة عامة طارئة بمجلس النواب، هما الدعوة لذلك من جانب رئيس الجمهورية، والتقدم بطلب موقع عليه من عُشر أعضاء المجلس.


وتنص المادة 116 من الدستور على: "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".

كما تنص المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل، وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه".

وطالب مؤخرا عدد من أعضاء مجلس النواب، عبر طلبات تقدموا بها أو عبر تصريحات إعلامية، بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول نقل السفارة الأمريكية للقدس.
الجريدة الرسمية