رئيس التحرير
عصام كامل

بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة.. البرلمان يقر قانونا لأصحاب الإعاقة نهائيا الجلسة المقبلة.. مادة جديدة تلزم الحكومة بدعم السكن.. مساعدات شهرية وإعفاءات ضريبية.. الجمع بين معاشين أصبح ممكنا

مجلس النواب- صورة
مجلس النواب- صورة أرشيفية

تستعد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، للانتهاء من إعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المؤجلة من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقبلة المقرر لها أن تنعقد في ١٧ ديسمبر المقبل.


وكان مجلس النواب، قد انتهى من مناقشة أغلب مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدا مادتين أثارتا جدلا موسعا وخلافات بين النواب، خلال المناقشة، الأمر الذي اضطر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال إلى إعادتها إلى لجنة التضامن الاجتماعي مرة أخرى لدراستها وحسمها قبل عرضها على الجلسة العامة المقبلة.

مواد مؤجلة
ومن جانبها حسمت لجنة التضامن المواد الخلافية، خلال اجتماعها أمس الخميس، لتعد تقريرا بشأنها وتعرضه على المجلس في جلسته العامة يوم ١٧ ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم مناقشة المواد المؤجلة، بحضور الحكومة، ليتم التصويت عليها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع القانون بشكل كامل في مجمله، ثم التصويت عليه بشكل نهائي عقب ذلك.


مساعدات شهرية
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي، على المادة 25 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقون من الدولة.

وأصبح نص المادة في مشروع القانون: "يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها".

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

الإعفاء من الضرائب
ووافقت اللجنة، على المادة الخاصة بالإعفاءات من الضرائب والرسوم في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأصبح نص المادة 30 الخاصة بالإعفاءات من مشروعات القانون:
"تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها:
1- تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

4- تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند (3)، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه.

5_ الرسوم القضائية التي يتحملها المعاق سواء كان مدعي أو مدعى عليه على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيين، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

ولا يجوز التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات بأي وسيلة من وسائل التصرف القانونية، وإذا خالف المستحق الإعفاء هذه الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة قانونا دون الإخلال بأية عقوبات.

دعم السكن
كما استقرت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، على إضافة مادة جديدة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإلزام الدولة بدعم المعاقين في السكن.

تنص المادة الجديدة: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
الجريدة الرسمية