إحالة مدير تعليم أسيوط و7 من مساعديه للمحكمة التأديبية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 209 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير إدارة أسيوط التعليمية، و7 من مساعديه للمحكمة التأديبية العليا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي.
كشفت التحقيقات أن عبد الناصر سيد عبد البصير، مدير إدارة أسيوط التعليمية الأول وقع على الطلب المقدم من صفاء عبد العزيز محمد، المعلمة بمدرسة زيد بن حارثة، باحتسابها إجازة اعتيادية عن أيام سابقة رغم عدم وجود موافقة مدير المدرسة على الطلب.
وتبين من أوراق القضية أن هناء بولس جيد، باحث قانوني، انتهت في نتيجة بحث التظلم إلى قبوله شكلًا وفي الموضوع بتخفيض الجزاء الصادر ضد المتهم الثامن من خصم عشرة أيام إلى عقوبة الإنذار رغم فوات مدة التظلم وعدم تقديمه في الميعاد القانوني وسبق تخفيض قرار الجزاء الصادر ضد المذكور من عشرة أيام إلى سبعة أيام بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وأكدت التحقيقات أن عز العرب أحمد على، مدير الشئون القانونية أهمل الإشراف على أعمال المتهمة الثانية مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، وذلك بالموافقة على الرأي الذي انتهت إليه لبحث التظلم.
وتقاعست إيمان خليفة حسن، رئيس وحدة بالإدارة، عن إعداد مذكرة إعادة عرض على المتهم الأول بشأن الطلب المقدم من صفاء عبد العزيز بشأن عدم حصولها على موافقة الرئيس المباشر من المدرسة وأن الاجازة الاعتيادية يقدم بشأنها طلب سابق على الأيام التي يحصل عليها الموظف مما ترتب عليه إصدار ترخيص إجازة اعتيادية للمتهمة السادسة عن أيام سبق أن تم احتسابها إجازة عارضة.
وكشفت التحقيقات أن صبحي سوريال سعد الله، رئيس قسم الإجازات، أهمل في الإشراف على أعمال المتهمة الرابعة مما ترتب عليه اقترافها المخالفة المنسوبة إليها.
ولم تقم صفاء عبد العزيز محمد، المدرسة بمدرسة زيد ابن حارثة الابتدائية المشتركة بتضمين الطلب المقدم منها لمدير الإدارة مما يفيد حصولها على إجازة عارضة عن هذه الأيام.
وأغفل محمد محمد محمود، معلم أول بالمدرسة عرض ترخيص الإجازة الاعتيادية الممنوحة للمتهمة السادسة على مدير المدرسة لمخاطبة الجهة مصدرة الترخيص، رغم أنه سبق وأن حصلت المذكورة على إجازة عارضة عن ذات الأيام.
وأغفل أحمد محمود أحمد، مدير المدرسة تضمين التظلم المقدم منه إلى محافظ الإقليم ما يفيد سبق تخفيض قرار الجزاء الصادر ضده من خصم أجرة عشرة أيام من راتبه إلى خصم أجر سبعة أيام مما ترتب عليه تخفيض العقوبة إلى الإنذار.