رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل الإعفاءات الضريبية والرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على المادة الخاصة بالإعفاءات من الضرائب والرسوم في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة مادتي الخلاف في مشروع القانون، بحضور ممثلي الحكومة.
وأصبح نص المادة 30 الخاصة بالإعفاءات من مشروعات القانون:

"تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها:
1- تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه.
5- الرسوم القضائية التي يتحملها المعاق سواء كان مدعيا أو مدعى عليه على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

ولا يجوز التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات بأي وسيلة من وسائل التصرف القانونية، وإذا خالف المستحق الإعفاء هذه الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة قانونا دون الإخلال بأية عقوبات.
الجريدة الرسمية