رئيس التحرير
عصام كامل

مصير دعاوى سحب الثقة من الوزراء بالقانون والدستور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال مصدر قضائى: إن مصير الدعاوى بسحب الثقة من الوزراء، هي عدم الاختصاص لكون المحكمة طبقا للقانون والدستور غير مختصة بنظرها، وانها شأن سيادي يملكه مجلس النواب أو رئيس الجمهورية.


وأكد المصدر، أن المادة 147 من الدستور نصت على أن "لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها؛ بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب،ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وتوضح المادة 146 خطوات تشكيل الحكومة، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يومًا على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما، يُحلّ البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة، يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ويكون لرئيس الجمهورية حال تجديد الثقة في الحكومة، الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية أيضًا الحق في إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

والمادة 131 من الدستور تنص على: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء".

طبقا للمادتين 146و 147 من الدستور؛ يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من مهام عملها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بينما يحق له إجراء تعديل وزارى عندما يوافق المجلس بما لا يقل عن الثلث.

وكانت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجزت أمس الخميس الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لإلزام رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة للحكم.

وقال صبري، في دعواه التي حملت رقم ٣٥١٧٤ لسنة ٧١ قضائية، أن قطاع السياحة قطاعا حيويا حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، كذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.

وأضاف: لم يقم وزير السياحة بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية خصوصا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، كذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشركات  على حساب الشركات الأخرى.

وأشار إلى أن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار، ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة، ناهيك عن الحديث عن تشريد كل العمالة في هذا القطاع، مؤكدا أن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة الأزمة، والتي تعد جريمة في حق مصر وشعبها، وأن ذلك يأتي في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية لرئيس هيئة تنشيط السياحة حول حقيقة ما وصلت إليه السباحة الآن من تردى للأوضاع.
الجريدة الرسمية