«تضامن النواب»: زواج المرأة ذات الإعاقة لا يحرمها من المساعدة
أكد خالد حنفي، عضو مجلس النواب، أن المادة الخاصة بالمساعدات الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع القانون هامة جدا، خصوصا وأنها تتعلق بالجمع بين الراتب والمعاش أو أكثر من معاش في آن واحد، وهي غير مخالفة للدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب اليوم، لمناقشة المواد الخلافية في مشروع القانون.
من جانبها، قالت الدكتور هبة هجرس: "الهدف من الاستثناء في حصول الشخص ذي الإعاقة على المساعدات الشهرية هو زوال الإعاقة"، متسائلة: "المرأة على سبيل المثال حينما تتزوج هل تزول عنها الإعاقة؟"، مؤكدة أن هذه الميزة الهدف منها تخفيف الأعباء والالتزامات المادية بعد زواجها.
فيما علق الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة قائلا: "لا يحول الزواج مطلقا في الحصول على المساعدات الشهرية أو الجمع في المعاش، حتى لا يكون هناك تمييز والهدف عدم التمييز حتى لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية".
وتنص المادة 25 في شأن المساعدات الشهرية: "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها.
وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفين الشروط والضوابط التي تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة، وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.