رئيس التحرير
عصام كامل

«القومي للمرأة» يطالب العدل بتعديل قوانين الأحوال الشخصية

وزارة العدل
وزارة العدل

تسلمت وزارة العدل مذكرة من المجلس القومي للمرأة، تتضمن بعض المشكلات التي تواجه المرأة في محاكم الأسرة، بهدف دراسة تلك المشكلات والووصول إلى حلول، والحصول على حقوقها القانونية الكاملة دون إبطاء.


وتضمنت المذكرة رغبة المجلس القومي للمرأة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظيم فرص زيادة الترابط الأسرى.

وطرح المجلس القومي للمرأة إشكالية تتعلق بحق الطفل في رؤية والديه، وهي خاصة بالتمييز في تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، حيث في حالة عدم التزام الحاضن تسقط الحضانة مؤقتا، أما بالنسبة لغير الحاضن الذي يتخلف عن تنفيذ الرؤية، فلا يوجد جزاء قانونى، إلى جانب إشكاليات أخرى مثل قلة عدد أماكن الرؤية وعدم أهليتها لاستقبال الأطفال وافتقارها للتأمين، وخطف الأطفال إبان الرؤية من الطرف غير الحاضن، وصعوبة قرارات التنفيذ لاسترداد الطفل.

كما تحدث المجلس عن اشكاليات التطليق للضرر، حيث هناك عبء إثبات أسباب التطليق مثل الضرر أو عدم الإنفاق أو الزواج بأخرى أو الغيبة فقد تعجز المرأة عن إثباته في حالات كثيرة مثل عدم وجود شهود، وهناك بطء وطول إجراءات التقاضى.

وأوضح المجلس أن النص التشريعى الخاص بمكاتب التسوية لا يلزم أطراف النزاع بالحضور إلى جلسات التسوية، بحضور من ينوب عنهم ومن ثم فان القوة الإلزامية لهذه المكاتب مفقودة ويترتب على ذلك إطالة فترة التقاضى، إلى جانب حداثة خبرة الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعنيين بالمكاتب، وعدم كفاية التدريب المقدم لهم لرفع خبرتهم.

وأشار إلى أن الأماكن المعدة للاستماع للمرأة لا تتيح الخصوصية، وعدم وجود إشراف قضائي على المكاتب لضمان فعاليتها، فضلا عن عدم اعتراف بنك ناصر بالصيغة التنفيذية لهذه المكاتب، كما أن الصلح الذي يعقد بها ليس له قوة السند التنفيذى في حالة التخلف عن تنفيذه.

وأكد المجلس أنه فيما يتعلق بإجراءات الخلع فهي مطولة قد تستمر أكثر من عامين، وهو ما يتعارض مع مقصد المشرع من ذلك، فضلا عن طعن الزوج بصورية الصداق المدرج بوثيقة الزواج بالرغم لمخالفته الثابتة بوثيقة رسمية كتابية يؤدى إلى تعطيل الدعوى وطول أمد التقاضى.

ولفت إلى إشكالية أخرى تتعلق بالولاية التعليمية، فلا يوجد تضمين لكافة لوازم التعليم في حكم المصروفات التعليمية، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق.

وطرح المجلس إشكاليات جديدة منها عدم تنظيم مسائل إثبات النسب، حيث إن قوانين الأحوال الشخصية حتى الآن لا تنظمها ولا يؤخذ بها إلا في حالات النفى فقط، بالإضافة إلى عدم وجود مصلحة للطب الشرعي بالمحافظات ومن ثم تتحمل المرأة جميع التكاليف المادية.

كما طرحت مشكلة أخرى وهي عدم تناسب أجر السكن الذي تحصل عليه المرأة مع ظروف الحياة، وحالات عدم توفر السكن للمرأة التي يكبر أبناؤها ويعودون للزوج بعد انتهاء الحضانة، والمرأة التي لا تنجب والتي ليس لها مسكن زوجية، وفى أغلب دعاوى الأحوال الشخصية فان المرأة هي التي تقوم بإقامة الدعوى، ويقع عليها عبء الإعلانات القضائية.
الجريدة الرسمية