رئيس التحرير
عصام كامل

حالات تحمل المؤمن عليه اشتراكه وصاحب العمل في التأمين الصحي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافقت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، على الحالات التي يتحمل فيها المؤمن عليه حصته ويتحمل أيضا حصة صاحب العمل في اشتراكات قانون التأمين الصحي الجديد.


ونصت المادة 49 من مشروع القانون على أن يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة.

واستثنت المادة في مشروع القانون عددا من الحالات التي لا يتحمل فيها المؤمن عليه اشتراك صاحب العمل في التأمين الصحي وجاءت كالتالي:

1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.

3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
الجريدة الرسمية