رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط التصويت بلجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.


وأوضح أن المقصود من الموطن الانتخابي بالنسبة للناخبين هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، أما الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات تكون في لجنة الاقتراع ذاتها.

وأكد أن الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخابات يكون في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها، على أن يثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وذلك بالنسبة لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي لجان الاقتراع.

وأكد أنه يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة التي يتواجد فيها وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أنه يكون الإدلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم الهيئة الوطنية للانتخابات وتاريخ الاقتراع، ويأخذ الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، ويقوم الناخب بالتوقيع أمام اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إصبعه، ثم يقوم بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل.
الجريدة الرسمية