رئيس التحرير
عصام كامل

فقيه دستوري: 20 مليون جنيه أقصى حد لنفقات المرشح في انتخابات الرئاسة

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون العام

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، ضوابط الإنفاق على الحملات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، حيث تختص بتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه والرقابة عليها.


وقال فوزي، لـ"فيتو" إن المادة 22 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية نصت على أنه: "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيهًا، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين".

وأوضح أن القانون سمح للمرشحين قبول التبرعات النقدية والعينية من الأشخاص في الدعاية الانتخابية، حيث نصت المادتين 23 و24 من قانون رقم 45 لسنة 2014 أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألاّ يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

وأشار إلى أنه يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله. وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.

وأكد أنه يلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، لافتا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهماتهم، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

وشدد على أن القانون يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي، كما ألزمت المادة 25 من قانون انتخابات الرئاسة كل مرشح بأن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.

وتابع: "ويجوز لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ قانون انتخابات الرئاسة بما في ذلك جميع المسائل المالية وذلك بموجب توكيل موثق من أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من هذا التوكيل".

وأشار إلى أن المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة أناطت بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
الجريدة الرسمية