رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط ومحظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط للدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وأضاف لـ "فيتو" أن الحملة الانتخابية للمرشح على منصب الرئاسة ستبدأ اعتبارًا من تاريخ إعداد القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وأوضح أن المقصود بالدعاية الانتخابية، الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت المحظورات في الدعاية بالانتخابات الرئاسية والتي تتمثل في الحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى أن المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نصت على أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بمراقبة الدعاية الانتخابية من خلال تشكيل لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، لافتا إلى أن هذه اللجان تعد تقارير تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، فإذا تبين لها شخص مرتكب المخالفة أحالت الأوراق إلى النيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار أمر جنائي في حقه طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
الجريدة الرسمية