رئيس التحرير
عصام كامل

شروط تزكية النواب وتأييد المواطنين لمرشحي الرئاسة

الدكتور صـلاح الدين
الدكتور صـلاح الدين فــوزي، أستاذ القانون

قال الدكتور صـلاح الدين فـوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2018 ستجرى بنظام تزكية المترشح من قبل عشرين عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو نظام التأييد من قبل المواطنين.


وأوضح أن المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية نصت على أن تجري أول انتخابات رئاسة بعد العمل بهذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين، وبناء على ذلك ستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة -فيما يخص هذا الأمر- إما بنظام تزكية المترشح من قبل عشرين عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو نظام التأييد من قبل المواطنين على النحو السابق أيضًا.

وأضاف لـ"فيتو" أن الدستور أوجب في المادة 132 منه أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحدٍ أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وأشار إلى أن تزكية أعضاء مجلس النواب تكون لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

وتابع: "أما فيما يتعلق بإجراءات تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، فيكون وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك كله وفقًا للضوابط التي تضعها".
الجريدة الرسمية