رئيس التحرير
عصام كامل

الشروط الدستورية للترشح لانتخابات الرئاسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أسابيع بسيطة وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية 2018، وهو ما يتطلب معه توضيح كافة الشروط والموانع الدستورية للترشح.


وقال الدكتور صـلاح الدين فــوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق– جامعة المنصورة عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عن الانتخابات الرئاسية، إن هناك عدة شروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تضمنها الفصل الثاني من الباب الخامس من الدستور المصري الصادر سنة 2014 في مادته رقم 141 الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك على النحو الآتي:

1- أن يكون مصريًا، من أبوين مصريين.
2- ألاّ يكون قد حمل، أو أيٍ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
5- ألاّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا.

وأضاف أن المادة 141 تضمنت أن القانون يحدد الشروط الأخرى، ونرى حيال هذه الشروط الخمس التي تطلبها الدستور الآتي:

- يلزم ألا يكون المرشح قد حمل هو أو زوجه أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، بالقطع حتى لو كان قد حملها في وقت سابق ثم تنازل عنها.

وتابع أستاذ القانون العام "قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014، جاء مضيفًا إلى الشروط المحددة دستوريًا الشروط الآتية، والتي يلزم توافرها في المرشح للرئاسة":

1 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.
2 - ألاّ يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد ردّ إليه اعتباره. وهذا النص ورد مطلقًا فلم يتوضح فيه ما إذا كان هذا الحكم قابلًا للاستئناف أم أنه حكم نهائي أم بات ونرى أن يؤخذ هذا النص على إطلاقه.
3- ألاّ يكون مصابًا بمرض عقلي أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
الجريدة الرسمية