رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح موعد طعن المدعي في القرار الصادر بغير وجه لإقامة الدعوى

فيتو

قال محمد رشوان المحامى، للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة: إنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا إذا كان صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات.


وأوضح أن يحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ١٠ أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني الأمر.

وأكد "رشوان" أن رفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقد في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
الجريدة الرسمية