دفاع جمال اللبان في قضية اتهامه بالزنا: «أطالب بالبراءة»
قدم دفاع المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، أمام محكمة جنح القطامية، أثناء جلسة محاكمته مع المتهمة رباب أحمد عبد الخالق، بقضية اتهامهما بارتكاب جريمة الزنا، مستندات وطالب بالبراءة والتأجيل لحين ضم مستندات أخرى.
وتحتوي تلك المستندات على عدم وجود حالة من الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بجريمة زنا الرجل مع المرأة المتزوجة وعدم توافر حالة من الحالات المنصوص عليها وهى التلبس أو الاعتراف أو وجود مكاتيب وأوراق أو وجود الشريك في محل الجريمة.
كما أشارت المتهمة رباب التي جاءت للمحكمة متأخرة بعد انعقاد الجلسة أن زوجها طلب منها التنازل عن كل أموالها مقابل أن يتنازل عن قضية الزنا ولكي ترفع رأسها أمام نجليها.
قائلة "كان جمال بيزورني في بيتي وبنتقابل بالفعل في كافيه بالتجمع".
وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة رباب أحمد مديرة شركة أثاث مكتبى وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة إلى محكمة جنح القطامية في القضية رقم 2113 لسنة 2017 والمتهمين فيها بارتكاب جريمة الزنا وفقا لاعترافاتهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة مجلس الدولة"، والتي ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثانى والصادر ضده حكما بالمؤبد في هذه القضية، وحددت جلسة 7 نوفمبر أولى جلسات محاكمتهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة " رباب. أ " وهى زوجة المجنى عليه مدحت عبد الصبور جرائم " الزنا" مع المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بأن عاشرها معاشرة الازواج على النحو المبين بالتحقيقات كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الازواج وهو عالم انها متزوجة في عصمة آخر ووقعت تلك الجريمة بناء على ذلك.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23 سبتمبر الماضى حكما بالسجن المؤبد على "اللبان"، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.