إحالة دعوى إلغاء قرار تراخيص الصيدليات للدائرة ١٧ للاختصاص
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، احالة دعوى نقيب الصيادلة لوقف قرار ترخيص الصيدليات للدائرة ١٧ للاختصاص.
واختصمت الدعوى رقم 26940 لسنة 71 ق المقامة من نقيب الصيادلة وزير الصحة المطالبة بوقف القرار رقم 4 لسنة 2017 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات.
وجاء في نص القرار أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلي عن ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط، وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة في حالة توقيع النقابة أي جزاء تأديبي على الصيدلي.
وأضاف أن القرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط بمنح الصيدلى شهادة إثبات قيده في النقابة، عكس القرارات السابقة التي كانت تلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحرى من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلى،وعما إذا كان هو المالك الحقيقى ام لا وذلك لمنع الدخلاء على المهنة وغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات.