5 أعذار تقبل بها النقض لعدم تأييد الحكم في المعارضة حال تغيب المتهم
لا يصح في القانون أمام محكمة النقض الحكم في المعارضة المقامة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلًا بغير عذر.
وأوضح أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري، أن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهًا لنقض الحكم.
وقال "محمد رشوان " المحامي، إن القضاء باعتباره المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارضة عن حضور الجلسة الأولى هو في حقيقته قضاء بعدم قبولها، فاطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة الطبية المقدمة إليها تبريرًا لهذا التخلف يستوجب نقض الحكم.
وأضاف أنه ولما كان عدم حضور المعارض الجلسة التي نظرت فيها المعارضة المقامة منه في الحكم الغيابي الاستئنافي يرجع إلى وجوده بالخارج في العمل الرسمي الثابت بالشهادة المقدمة منه، التي تطمئن المحكمة لصحتها في أنه يكون قد أثبت العذر القهري المانع من حضور المجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وأضاف أن انقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار غزيرة يعتبر عذرًا قهريًا يبرر التخلف في الحضور والقضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ذلك إخلال بحق الدفاع، اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المتضمنة هذا العذر المقدم من الطاعن عند استشكاله في التنفيذ، وجوب النقض والإحالة.
وأيضا أشار رشوان إلى أن تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة بسبب تعطل السيارة التي استقلها إلى مقر المحكمة لا يصلح في القانون اعتباره نتيجة قوة قاهرة، فإذا ما حكمت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن صح حكمها.
وأكد "رشوان" أن لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلًا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، ومن ثم يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو بعدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبته عليها
وأضاف رشوان، إن كانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر منه من حضور جلسة المعارضة، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور كان لزامًا على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساسًا بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
كما قال إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور، أو يرسم طريقًا معينًا لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه، بل له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة وعدم تعرض المحكمة للشهادة المرضية المرفقة بالخطاب المسجل قصور، وإخلال بحق الدفاع.