إجراءات نقل الموظف من جهة لأخرى والمستحقات الحاصل عليها
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل رئيس الجهاز عن إجراءات نقل الموظف بالجهاز الإداري بالدولة وضماناته في قانون الخدمة المدنية وهي أن يتم عرض الطلب على لجنتي الموارد البشرية من الجهة المنقول لها وإليها الموظف.
ويتم صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها متضمن الجهة والوظيفة المنقول إليها وأن يتم إرسال الطلب وملف الخدمة وما يفيد إخلاء الطرف إلى الوحدة المنقول إليها خلال 30 يوما.
كما وضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال دليل الإجراءات الذي أصدره عن المستحقات التي يحصل عليها الموظف المنقول وهي أنه يستحق كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه.
كما يستحق كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ استلام عمله بها ويحتفظ بميعاد استحقاق العلاوة الدورية ويحتفظ بأرصدة إجازته الاعتيادية.