رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. بكرى يتقدم باستجواب لوزيري الزراعة والتجارة بسبب القمح المستورد

فيتو

تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، باستجواب ضد كل من وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة، حول خرق قواعد استخراج شحنات القمح المستورد ومخالفة القوانين وأحكام القضاء المنظمة لها.


وبدأ "بكرى" استجوابه، بنص المادة "28" من القانون العام لمكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الفقرة الثالثة من الجدول الخامس- التي تنص على «أن هناك فرقًا بين خشخاش الأفيون المخدر وخشخاش الزهور، وأن النوع المخدر يمنع دخوله مصر بالإضافة إلى الشق الجنائى الذي يقره القانون، أما خشخاش الزهور -في حالة ضبطه مع أي شخص- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من أي شخص».

وأضاف أن القانون نص في مادته 28 على: «لا يجوز زراعة النباتات المبينة في الجدول رقم 5»، وينص في المادة 29 على: «يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة -كما في الجدول 5- في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6».

وأكد أن الجدول رقم 5 ينص على أن من بين النباتات الممنوع زراعتها الخشخاش بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه.

وقال: "في 13/ 11/ 2016 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية والإستراتيجية من الأصناف الخاصة بحبوب القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، حيث حمل القرار رقم 2992 لسنة 2016، حيث نص في مادته الثالثة على: «تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الإستراتيجية طبقًا للمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010 - 3 ج 4 لسنة 2005 - 2725 لسنة 2005)، وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على النحو المرفق بهذا القرار».

وتابع أن القرار نص في مادته الرابعة على أن: «للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تتعاقد سنويًا مع شركات المراجعة والتفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق في بلد المزمع استيرادها وتحديد مدى مطابقاتها للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة».

وأضاف، أن المادة السابعة من القرار أعطت لوزير التجارة والصناعة الحق بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهرى وسحب عينات الرسائل الواردة وغير ذلك من الإجراءات واجبة الإتباع في مرحلتى ما قبل وما بعد وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية بما في ذلك إجراءات إعادة الفحص والتظلم.

وتابع: "لقد ترتب على هذا القرار إلغاء لجان التفتيش الثلاثية التي كانت تتكون من الحجر الزراعى والحجر الصحى والرقابة على الصادرات والواردات واستبدالها بشركات متخصصة".

وقال إن أحد موظفى الحجر الزراعى وآخرين رفعوا قضايا أمام محكمة القضاء الإدارى، التي أصدرت حكمها في 11/ 6/ 2017 ببطلان قرار رئيس الوزراء بشأن استيراد السلع الزراعية والإستراتيجية.

وأشار إلى أن أسباب الحكم الذي استندت إليه محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل اختصاصات الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة في الرقابة على السلع الإستراتيجية المستوردة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكدت أن القرار التنظيمى تضمن تعديلًا لحكم القانون بغير الأداة المقررة دستوريًا وبالمخالفة لحكم المادة 170 من الدستور بألا يتضمن القرار ما ينطوى على تعديل أو تعطيل أو استثناء من حكم القانون.

وأضاف أن المحكمة أكدت أن المادة الأولى من القرار المطعون فيه تضمنت تحديد السلع الزراعية الإستراتيجية وهى القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا، دون أن يكون ذلك في إطار التفويض التشريعى، بما ينطوى على تعديل لحكم القانون، كما تضمنت المادة الثانية من القرار اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها بفحص السلع الزراعية المستوردة طبقًا للمواصفات القياسية والمواصفات والشروط الخاصة بالحجر الزراعى، وذلك في تجاهل تام لما نصت عليه المادة (155) لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، من أن تستعين الهيئة لدى فحصها لتلك السلع بالجهة المعتمدة وفقًا لقانون الزراعة وهى الحجر الزراعى.

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك القرار استحدث في المادة السادسة منه حكمًا لم يأت به القانون بتقرير التبعية الفنية للمنتدبين من الحجر الزراعى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدون سند قانون، وهو ما تداركه قرار وزير الزراعة رقم 227 لسنة 2017 بالإبقاء على تبعية المندوبين من الحجر الزراعى لجهة عملهم مع تبعيتهم الإدارية فقط للهيئة المشار إليه.

وأوضح أن هذا الحكم جاء بناء على القضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى من السيد هيثم إسماعيل أبو العينين في تاريخ 6/ 6/ 2017 برقم 15656 لسنة 71 ق وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الحكم أو احترامه رغم تسليمها مسودة الحكم.. "مرفق الوثائق".

وتابع، وفى ضوء ذلك وبعد وصول إحدى البواخر القادمة من أوكرانيا تحمل قمحًا يحوى نبات الخشخاش، وبعد إحالة الأمر إلى قسم بحوث (الفلورا) وتصنيف النباتات التابع لمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية أرسل القسم بمذكرة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أكدت على:

1- أنه في يوم الخميس الموافق 17/ 8/ 2017 ورد قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات رسالة من ميناء سفاجا عينة محرزة ومرصوصة برصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحمل كود رقم (150/2017) ومدون في الخطاب المرافق بها أن مستورد هذه العينة الهيئة العامة للسلع التموينية - الشركة العامة للصوامع.

2- أن المنشأ لهذه الشحنة رومانيا.
3- تم تشكيل لجنة ثلاثية من قسم بحوث الفلورا وتصنيف النباتات بمعهد بحوث البساتين لتعريف العينة، وأفادت اللجنة أن العينة عبارة عن (15) ثمرة من ثمار أحد أنواع جنس الخشخاش، وهو خشخاش الزهور التابع للفصيلة الخشخاشية، حيث تحتوى الثمار بداخلها على بذور ناضجة.

4- هذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلى جمهورية مصر العربية، وتم إعداد تقرير وإرساله إلى الجهة المختصة سالفة الذكر، وذلك بتاريخ 20/ 8/ 2017.

5- بالنسبة للنوع التي تم تعريفه، ممنوع إدخاله إلى جمهورية مصر العربية بحكم المادة (29) من القانون العام لمكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 (الفقرة الثالثة من الجدول الخامس) والتي أكدت أن جميع البذور التابعة لجنس الخشخاش يمنع زراعتها أو تداولها أو إدخالها إلى جمهورية مصر العربية.

6- هناك فرق بين خشخاش الأفيون المخدر وخشخاش الزهور، والنوع المخدر يمنع دخوله للبلاد، بالإضافة إلى الشق الجنائى الذي يقره القانون في حالة ضبطه مع أي شخص سواء المضبوط بذرة أم نباتات، أما خشخاش الزهور في حالة ضبط بذريته مع أي شخص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من الجهات المختصة لذلك.

7- الإجراء المتبع في حال وجود بذور خشخاش الزهور في العينة يتم فحص الحبوب المستوردة وفصلها بمعرفة الحجر الزراعى وفصل الثمار والبذور منها وإعدامها وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

8- يتحمل المستورد تكاليف الغربلة للشحنة وما يترتب على ذلك من إجراءات.

وتابع، وفى 15 أغسطس وصلت إلى ميناء سفاجا مركب (وادى طيبة) وعلى متنها نحو 63 ألف طن قادمة من رومانيا تنفيذًا لتعاقد هيئة السلع التموينية، وبفحص الشاحنة من قبل الحجر الزراعى تم العثور على ثمرة الخشخاش والتي يطلق عليها زهر الخشخاش وهى من النباتات الممنوع دخولها أو زراعتها أو تداولها داخل جمهورية مصر العربية.

وعقب اكتشاف زهر الخشخاش داخل الشحنة تحفظت سلطات الحجر الزراعى عليها بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات المصرية الخاصة باستيراد القمح.

وتابع، وفى ضوء ذلك تم إخطار مدير فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بهذه النتيجة ووقع على ذلك مندوبًا الحجر الزراعى أحمد على أحمد التهامى وأحمد عبد ربه محمد.

واستطرد، وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت الوفود تتدفق إلى ميناء سفاجا موفدين من وزير الزراعة، وصدرت القرارات من اللجان المختلفة والتي تبيح دخول هذه الشحنات رغم تقارير قسم الفلورا الذي طالب برفض الشحنات لخطورتها وتعارضها مع القوانين المنظمة لذلك.

وتابع، وبعد دخول الشحنة القادمة من فرنسا متخطية كافة القواعد والقوانين، وصل إلى نفس الميناء مركب أوكرانى يحمل شحنة من القمح الذي تتواجد به زهرة الخشخاش وفقًا للمعاينة الظاهرية الأولية، إلا أن موفدين من وزارة الزراعة والحجر الزراعى وصلا إلى ميناء سفاجا في 8/ 11/ 2017 وطلبا دخول المركب بدون فحص، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين، وعندما اعترض المهندسون الممثلون للحجر الزراعى في الميناء تم إبعادهم وتشريدهم وأبلغوا بقرارات النقل وهم على الوجه التالى:

1 - أحمد عبدالحميد تم نقله إلى الأقصر.
2 - أحمد أبو الوفا تم نقله إلى الإسماعيلية.
3 - على غزالى تم نقله إلى نويبع.
4 - أحمد الجهلان تم نقله إلى الأقصر.
5- أحمد التهامى تم نقله إلى الإسكندرية.
6- أحمد عبد ربه تم نقله إلى الشلاتين.
7- نجلاء فتحى تم نقلها إلى السويس.

وهو قرار أثار الإحباط، وكان الهدف منه هو تمرير شحنات القمح الفاسد بدون أية اعتراضات، حيث تم ندب مندوبين بدلًا منهم، أحدهم من الإسكندرية والآخر من بورسعيد.

وأكد، لذلك أوجه الاتهام إلى الدكتور وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة والذي يتبعه جهاز «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات».
الجريدة الرسمية