رئيس التحرير
عصام كامل

«الدستورية العليا» تنظر اليوم دعوى بطلان مادتين من قانون الأسلحة

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 26/3 و28/4 من القانون رقم 34 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.


وتنص المادة 26 فقرة 3 أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2، 3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبند "ب"، ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في المادة "1" من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو السلام الاجتماعي (1).
الجريدة الرسمية