رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون مستشفيات الجامعات

جانب من اجتماع لجنة
جانب من اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي

استأنفت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، اجتماعها الثاني، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.


ويشارك في الاجتماع المشترك مع مكتبي لجنتي "الشئون الصحية" و"الخطة والموازنة"، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على أهمية تعديل القانون الحالي المنظم للمستشفيات الجامعية لأنه صادر منذ 65 عاما.

وبين مشروع القانون في المادة 1 منه تعريف المستشفيات الجامعية، وفى المادة 2 الأهداف التي تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيقها وأهمها وهو الهدف الأساسي من إنشائها القيام بواجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث العلمي، مع ضمان مساهمتها الفعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بحيث تصبح هذه الرعاية في متناول كل مواطن في ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى هذه الخدمة في كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.

واستحدثت المادة 3 من مشروع القانون مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التي تضمن التنسيق والتعاون بينهما بما تضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، ولضمان وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلي، وقد حددت المادة 4 اختصاصات هذا المجلس.

واستحدثت المادة 5 مجلس تنفيذي للشئون الصحية بكل جامعة لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلي في نطاق جامعته، وقد نصت المواد من 6 إلى 8 على أن يكون هناك مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكلية الطب برئاسة عميد الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله، وحددت اختصاصاته ونظام العمل به.

وتضمن مشروع القانون في المادة 9 أن يُعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات، ويُرشحه عميد كلية الطب ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناءً على عرض رئيس الجامعة ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون هو المسئول عن سير أعمالها فنيا وإداريا وماليا ومنحه اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات في الحدود التي بينها المشروع في المادة 10 منه، حتى يتسنى له تدبير كافة مستلزمات المستشفيات الجامعية بسهولة وسرعة تتطلبها طبيعة عمل تلك المستشفيات، دون حاجة إلى عرض الأمر على رئيس الجامعة مما قد يستلزم إجراءات تطول وتتنافى مع طبيعة عمل تلك المستشفيات.

من ناحية أخرى فإن المدير التنفيذي وباعتباره أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب يكون أكثر دراية من الناحية الفنية بالمتطلبات أو المستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، ونظمت المادة 11 حال قيام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو خلو منصبه، ونصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز 6 أشهر للقيام بأعماله.

ونظمت المادتان 12 و13 الموارد المالية للمستشفيات الجامعية وموازنتها وكيفية التصرف في المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية مقابل ما تؤديه من خدمات، وأكد مشروع القانون في المادة 14 على التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة كليات القطاع الصحي بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

ونتيجة لتفعيل هذا الالتزام ستصبح المستشفيات الجامعية في غير حاجة لتعيين الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه والذين يتم تعيينهم بموجب القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات إلا في التخصصات النادرة أو الدقيقة.

وتم النص في المادة 15 على قصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل المنشأة بموجب القانون المُشار إليه على التخصصات النادرة أو الدقيقة والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بُناءً على حالة الضرورة التي يُقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان وفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعادلة للوظائف المُعلن عنها.
الجريدة الرسمية