رئيس التحرير
عصام كامل

صلاحيات حاملي الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك على الأسواق

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

كشف تقرير صادر عن جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه طبقا للمادة 46 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.


وأوضح التقرير: لمأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات، والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز، ويجوز لهم أن يدخلوا هذا الغرض في جميع الأماكن المخصصة لبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات، والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وفقا للإجراءات المقررة بها.

وأشار التقرير إلى أن مأموري الضبط القضائي المنوط بها استدعاء صاحب المنشأة أو المدير المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة، وأخذ عينات منها، فإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلع الموجودة لديه ولا يخل ذلك باستمرار السير في اجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة ويتم رفع التحفظ وتسليم المضبوطات إذا قدم صاحب الشأن المستندات الدالة على مصدر السلعة خلال 3 أيام.
الجريدة الرسمية