الإدارية العليا تنظر طعن إلزام مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية بمحاكمه
تستأنف الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، ويطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل، مطالبا، بوقف قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015.
وقالت المدعية: إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بشأن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وتوافر الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وثبوت اللياقة الطبية، واجتياز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأضاف الطعن، تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث؛ فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أوراقها، أو استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.
وسارعت المدعية يوم 30 يناير 2014، بإخطار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة رقم 472، كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقي بالمحضر الرقيم 591/ 2014 إداري بذات التاريخ.