رئيس التحرير
عصام كامل

رجال الأعمال «شوكة» في حلق العمل النقابي.. شرط «موافقة صاحب العمل» نص في أكثر من مادة بقانون المنظمات.. حصار النقابات بتقليل الموارد وتخفيض الإعفاءات الضريبية.. ويحق لرب العمل التد

مجلس النواب- صورة
مجلس النواب- صورة ارشيفية

فشل ممثلو العمال تحت قبة البرلمان، من تحقيق مكاسب لناخبيهم في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذي وافق عليه البرلمان يوم الأربعاء الماضي.


امتيازات رجال الأعمال
وانتزع رجال الأعمال مجموعة من الامتيازات في القانون عن طريق المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ليظل العمل النقابي بأمر وموافقة صاحب العمل، ويظل صاحب المنشأة هو الذي يأمر وينهي.

انتهاك الدستور
وانتهكت هذه المواد الدستور الذي أقر بحرية العمل النقابي، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تمسكت بضرورة استقلالية العمل النقابي، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل تلك المنظمات.
وكانت الجملة الأكثر استخداما في تذييل بعض المواد هي «بشرط موافقة صاحب العمل» ليظل بذلك شوكة في حلق العمل النقابي.

المادة 49
وكانت البداية في المادة 49 من القانون بشأن آليات انتخابات المنظمة النقابية، حيث اشترط إجراء الانتخابات بما لا يعطل سير العمل، وهذا الأمر يصب في مصلحة رجال الأعمال، كما وضع شرطا آخر أنه لا يجوز إجراء الانتخابات في مقر العمل إلا بموافقة رب العمل.

وكان انتصار أصحاب العمل في القانون وفقا لما جاء في نص المادة 50 من القانون والخاصة بالتفرغ النقابي، حيث اشترط التفرغ بموافقة صاحب العمل، وهو ما يعطل عمل المنظمة النقابية.

تفرغ الأعضاء
وتنص المادة: لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، وموافقة صاحب العمل ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ.

الترقيات والعلاوات
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدي عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

المادة 51
وتكرر نفس الشيء بالنسبة للمادة 51 وهي مرتبطة بذات المادة في شأن التفرغ، لكن هنا بغرض الدورات التدريبية أو الدراسة ووضعت شرطا بموافقة رب العمل.
وتنص المادة على: تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني وبالاتفاق مع صاحب العمل للشروط، والأوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.

موارد النقابات
وانتصر أصحاب الأعمال في تقليل موارد النقابات العمالية في القانون، حيث تم إلغاء بند حق النقابات في الحصول على الهبات والتبرعات من الشركات، حيث قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة وهو من أصحاب الأعمال: وماذا يضمن لي أن هذه الإعانات ليست من شركة منافسة لضرب العمل داخل الشركة التي تلقت المنظمة النقابية فيها إعانة.

وتنص المادة: للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها ودعم مواردها المالية أن تستثمر أموالها ولها في سبيل ذلك إقامة الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية وغير ذلك من الأنشطة التي تخدم العمال وأسرهم.
وتتكون موارد المنظمة النقابية من:

أ‌-رسم الانضمام، والاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهريًا، والجمعية العمومية للمنظمة النقابية تحديد قيمة الرسوم والاشتراك أو النظر في زيادة قيمتيهما، وذلك وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها، ويجوز للمنظمة اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة رسم انضمام.

وذلك كله وفقًا للقواعد والأحكام التي تحددها لائحة النظام الأساسي والمالي للمنظمة النقابية.
ب‌-عائد استثمار أموالها.
ج‌- عائد الحفلات التي تقيمها.
د‌- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.
ه- الدعم والإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات.
و- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج.
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.

التضييق
وفي سبيل تحجيم المنظمات النقابية والتضييق عليها، خفض البرلمان الإعفاءات الضريبية من 12 بند إلى 5 بنود فقط، بعد معركة كبيرة وهجوم شديد من محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس اتحاد الصناعات، على حجم هذه الإعفاءات على الرغم من ذات الإعفاءات موجودة في قانون الرياضة الأخير.

وأصبح نص المادة كالآتي:

تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من:

1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية.

2- ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها.

3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة.

4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

5- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، التي تبرمها لممارسة نشاطها.
الجريدة الرسمية