رئيس التحرير
عصام كامل

شركات التأمين تحدد شهرا لإخطارها بالحوادث

 الاتحاد المصرى للتأمين
الاتحاد المصرى للتأمين

كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين أن الاتحاد عد دراسة لمشروع عقد التأمين الإجبارى من الحوادث الشخصية لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد.


وأوضح التقرير أن اللجنة انتهت من دراسة مشروع العقد، وتم موافاته لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، لإبداء أية ملاحظات عليه.

وأضاف التقرير أن اللجنة العامة لتأمين الحوادث قامت بدراسة أهم الملاحظات الواردة من شركات التأمين، حيث أسفرت المناقشة عن الموافقة على حذف كلمة الإجبارى من مسمى العقد "عقد التأمين الإجبارى على الحوادث الشخصية لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد" حيث إن كلمة "الإجبارى" تستلزم إصدار قانون لهذا التأمين، وهذا سيستغرق وقتا طويلا ولضمان خروج هذه التغطية إلى الواقع بحيث يشرع بعد اعتماد العقد من خلال عقد بروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى وأسفرت المناقشة عن تغيير عنوان العقد ليصبح مشروع " عقد التأمين على جميع طلاب المدارس والجامعات والمعاهد من الحوادث الشخصية".

وأقرت اللجنة بعدم الموافقة على مقترح تحديد النطاق الجغرافى للتغطية ليقتصر على "داخل جمهورية مصر العربية فقط" حيث إن التغطية شاملة الطالب في أي مكان من الجمهورية.

وأشار التقرير إلى عدم الموافقة على مقترح "زيادة مبلغ التأمين بناء على رغبة الطالب مع تحصيل قسط إضافي مقابل ذلك" وكذا "امتداد التغطية لتصبح طوال العام أو خلال الـ 24 ساعة يوميًا وذلك بموجب قسط إضافي".

وأوضحت اللجنة أن قسط التغطية بالعقد محدد، وبالتالي يمكن للطالب في حالة رغبته لأى زيادة في التغطيات سواء في مبلغ التأمين أو مدة التأمين التوجه لأى شركة تأمين لطلب هذه التغطيات، بموجب أي وثيقة أخرى، مشيرة إلى ضرورة إعلام كافة الطلاب بكافة بنود واستثناءات الوثيقة، إخطار الجهة المختصة بإدارة المشروع بالحادث، "خلال شهر من تاريخ وقوع الحادث" بدلًا من"خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث"


وافقت اللجنة على إدراج شرط سقوط الحق بالعقد وفقا لما وافقت عليه الهيئة للشروط الموحدة ليصبح :" تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذا العقد في الحالات مثل، إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالعقد بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان عقد التأمين، وفى مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت علـــى جنايــــة أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين، أيضا في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

الجريدة الرسمية