رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل» تجري تعديلا شاملا على قانون الكسب غير المشروع.. إخضاع فئات جديدة لمظلة القانون.. مد فترة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم.. وتشديد العقوبات للمتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة

وزارة العدل
وزارة العدل

حرصت الدولة المصرية منذ سنوات عديدة على محاربة ومكافحة الفساد، فأصدرت لذلك التشريعات اللازمة لنظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن هذه التشريعات نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق بالرشوة والاختلاس والاستيلاء والتزوير، ونصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالجرائم سالفة البيان، والقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014، وقانون مكافحة غسل الأموال.


وفي هذا الصدد، تجري وزارة العدل مراجعة شاملة لبعض القوانين المتعلقة بالتزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر، بهدف مكافحة الفساد وضبط المفسدين.

تعديل قانون الكسب
كشف مصدر قضائي أن وزارة العدل بصدد إجراء تعديل شامل على قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وأن قطاع التشريع بالوزارة يعكف على مراجعة القانون بالكامل وبحث ودراسة التعديلات الجديدة، تمهيدا لصياغة مشروع قانون جديد متكامل بشأن الكسب غير المشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

مواجهة الفساد
وأضاف المصدر لـ"فيتو"، أن هناك ضرورة ملحة لإدخال مزيد من التعديلات التشريعية على قانون الكسب غير المشروع، لمواكبة حالات الفساد التي استشرت في الدولة، بالإضافة إلى سد الثغرات التي قد تكون موجودة بالقانون والتي يستطيع المفسدون استغلالها لتبرئة ساحتهم على غير حق، لا سيما أن مرتكبي جرائم الفساد أصبحوا يستخدمون التكنولوجيا الحديثة والحسابات السرية والتقنية الإلكترونية، لإبعاد الشبهات عن جرائمهم، ويمحون الأدلة خلفهم.

وأكد أن التعديلات الجديدة تهدف إلى مواجهة الفساد والمفسدين في كافة فئات المجتمع دون استثناء، والملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة لتشديد العقوبات الجنائية.

الفساد المالي
ولفت إلى أن الفساد المالي المتمثل في نهب المال العام والاستيلاء عليه وإهداره واختلاسه يؤثر بشكل مباشر على خطط الدولة للتنمية والازدهار، مؤكدا أن الفساد أصبح يهدد بتلك الصور وغيرها مسيرة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي والاجتماعي.

التعديلات الجديدة
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة المقرر إجراؤها تشمل مد مظلة تطبيق القانون على فئات جديدة ذات الصلة بارتكاب جرائم الفساد، وزيادة مدة انقضاء الدعوى الجنائية.

وتابع: كما تشمل أيضا تشديد عقوبة جريمة الكسب غير المشروع، وكذلك تشديد العقوبات على من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية.


إخضاع فئات جديدة
وكشف المصدر القضائي أنه من المقرر إخضاع كل فئات الموظف العام لقانون الكسب غير المشروع، بما فيها الموظفون الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة.

وأكد أنه سيتم تعديل مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع والتي تبلغ الآن ثلاث سنوات، مطالبا أن تكون مدة التقادم في التعديلات الجديدة 20 عاما باعتبارها جناية، وذلك من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أو زوال صفته.

إدراج المنع من السفر
كما طالب بضرورة إدراج المنع من السفر في القانون، لافتا إلى أن الكسب من سلطاته حاليا المنع من السفر إلا أنه مستمد من قرار وزير الداخلية، ويجب إصدار قانون له.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستمنح الكسب حق إدارة أموال المتهم لحين صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات، خوفا من تهريب المتهم أمواله إلى الخارج، إذا كانت الإدارة تحت يديه، موضحا أن القانون ينص على منع الكسب المتهم من التصرف في أمواله فقط، وليس إدارتها.

العقوبات
وأوضح أن عقوبة الموظف الذي يمتنع أو يتراخى في تقديم إقرار الذمة المالية، يخضع لجنحة وعقوبة الحبس، ويجبر على تقديم إقرار الذمة المالية، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة سوف تغلط من عقوبة الامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية.

يذكر أن قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد نص على أن الخاضعين لقانون الكسب حاليا هم القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث، رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له عدا شاغلي فئات المستوى الثالث، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، رؤساء أعضاء، مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث، العمد والمشايخ، مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في البنود السابقة، الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألف جنيه.
الجريدة الرسمية