رئيس التحرير
عصام كامل

«الدستورية العليا» ترفض الطعن في قانون الضريبة على الدخل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1981. وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من ذات القانون.


وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نصا المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد تضمنا قواعد الطعن في قرارات لجان الطعون الضريبية، وتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الطعون، والقواعد المتعلقة باستئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة، وإذ ألغى العمل بهذين النصين اعتبارًا من 10/6/2005 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، وقبل الفصل في الدعوى الموضوعية، ومن ثم لم يعد لهذين النصين من آثار قانونية قائمة، أو مجال انطباق على الدعوى الموضوعية يمكن أن ترتب للشركة المدعية مصلحة في الطعن عليهما، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق.

وتابعت المحكمة إنه بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" الذي قضى أولًا: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانيًا: سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.

وأضافت أن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة في هذا الشق من الدعوى منتهية.
الجريدة الرسمية