«لعنة لقاء السفير الإسرائيلي» تلازم طعن إسقاط عضوية عكاشة من البرلمان
تستأنف المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، والصادر بعد لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلي، الذي وصفته الدعوى بأنه "أحد الدبلوماسيين الأجانب".
كان مقيم الدعوى قد تعرض إلى أزمات هددت مستقبله السياسي بعدما التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وهو ما كشفته صفحة "إسرائيل مصر" التابعة للسفارة الإسرائيلية في فبراير 2015، وانتهى الأمر إلى إسقاط عضويته بمجلس النواب.
وتحول لقاء عكاشة بالسفير الصهيوني إلى لعنة عليه بعد إسقاط عضويته بمجلس النواب، وادعائه ببطلان القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.
ذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضي باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.
وتبين للمفوضين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهي - بحسب الأصل - محكمة طعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التي يجوز الطعن فيها مباشرةً أمامها استثناءً من القاعدة العامة.
وأضاف التقرير، أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذي يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمان بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - كمحكمة أول درجة - للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
كان عكاشة اختصم في الطعن رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، وذكر أنه انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابى على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه بالدقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره.
وأضاف أنه قام بصفته إعلاميًّا بارزًا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، في إشارة إلى السفير الإسرائيلي، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًّا، بل كان على المستوى الفردي والشخصي؛ حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، كما أنه لم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن الأمر سريًّا أو خفيًّا.