شيخ الأزهر: أحكام الإسلام في الحضانة دقيقة وواضحة المعالم.. الشريعة تصلح لكل زمان ومكان.. البعض يريد التنقل بين المذاهب.. حق الحضانة مكفول للأم أو الجدة في حالات الانفصال
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن أحكام الإسلام في الحضانة أحكام دقيقة، وإذا طبقت هذه الأحكام فسوف تلتقي مع مصلحة الطفل والأم والأب.
ونصح الطيب بأن تطبق هذه الأحكام بعيدًا عن المعارك الجانبية التي لا تصح في الإسلام، والتي قد تضيع مصالح الأطفال وعند ذلك تكون المصيبة أكبر والإثم أعظم، مشيرًا إلى أننا لسنا في جانب الأم أو الأب، ولكن مع مصلحة الطفل الصغير، ويجب على الأب كذلك أن يطوع مصلحته لمصلحة هذا الصغير، أما ما يحدث الآن للأسف من كيد فهو هدم منظم وغير مرئي لشخصية الطفل، ولا يجب أن يسمح الأم والأب أن ينشأ ابنهم مشوها نفسيًّا.
حالات الانفصال
وأضاف شيخ الأزهر في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية: لقد وضع الإسلام أحكامًا لحالات الانفصال، منها الحضانة، وهي حق من حقوق الأم؛ لأنه من المعلوم أن الأم لديها قدر من الحنان والرحمة تجاه ابنها أو ابنتها يجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالصبر، أما الأب ليس لديه هذه الطاقة على الإطلاق؛ لأن له دورًا آخر نحو الصغير، وهو التثقيف والتربية والتهذيب؛ لذلك فدور الحضانة لا يمكن أن يقوم به الرجل حتى لو ماتت الأم، سيضطر أن يأتي بمن يرعاه؛ لذلك فالشرع أقر بأن الصغير لأمه، بسبب هذه الطبيعة.
إعجاز الشريعة
وأوضح الإمام الأكبر أنه لا يوجد نص صريح في القرآن أو السنة يقول إذا بلغ الطفل سبع سنوات والبنت تسع سنوات ينزع من الأم ويذهب للأب، وهذا من إعجاز الشريعة الإسلامية التي نصفها بأنها صالحة لكل زمان ومكان، والشريعة قالت إن حضانة الأم تنتهي حين يستغني المحضون عن الحضانة، سواء أمه أو جدته من أمه، وفي زمن الفقهاء الأقدمين لم يحددوا سنًّا، بل جاء هذا الأمر متأخرًا، لأن السن يختلف من جيل لجيل، وربما من بيت لبيت، ولو أن الشريعة أعطتني فترة محددة في موضوع متغير سوف نقع في حرج شديد، ولذلك تركت الشريعة هذه المسألة لتخضع لتقييم التغير في الأحوال والمستجدات.
التنقل بين المذاهب
ونبه الطيب إلى أن الأم التي طلقت يجب أن تأخذ حقها من الاحترام بما أنها أم لأبنائك، وحتى مروءات الرجال تقتضي هذا، وأن البعض يريدون التنقل بين المذاهب حسب المصلحة، فهم يريدون أن يتزوجوا على مذهب أبي حنيفة، وأن يعيشوا على مذهب أحمد وأن يكون الطلاق على مذهب ثالث والحضانة على مذهب آخر، فليس هناك وعي إسلامي صحيح للأسرة مع أن فقه الأسرة يدرس في كليات الشريعة وفي كليات الحقوق وهناك كتب كثيرة صادرة ومؤتمرات، ثم يأتي من يقول إن الولد الذي تربيه الأم لا ينشأ رجلًا، فهل النبي -صلى الله عليه وسلم- رباه أبوه أم حضنته أمه وهو أشرف الرجال على الإطلاق؟!
حسن الصحبة
وختم شيخ الأزهر حديثه بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- مدح الأم التي توفي عنها زوجها وهي في شبابها ثم تحبس نفسها على يتيمها، قال صلى الله عليه وسلم :" أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة"، وسفعاء الخدين هي التي لا توجد زينة في وجهها، فالمرأة التي تقوم بهذا العمل تدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك، فشرح الحديث يقولون: إن هذا الحديث دليل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، ولذلك حينما يحكم الشرع للمرأة بهذا الحكم فهو لا يجاملها ولا يجور على حق الرجل، وخير للرجل أن يترك الولد والبنت مع أمهما، وأن يقيم علاقة إنسانية معقولة، ويتولى النفقة، والرؤية من حق الأب، فمن حقه أن يراه وأن يأخذه عنده إذا رضيت الأم، وهنا نعود إلى المعاشرة بالمعروف والمرافقة بالمعروف التي نصحنا بها الإسلام.