شروط الانضمام للمنظمات النقابية بمشروع القانون الجديد
تنظم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الجمعة جلسة استماع بشأن مشروع قانون المنظمات الحقوقية المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقل.
وأوضحت المادة 20 من مشروع القانون المشار اليه الشروط الواجب توافرها في أعضاء المنظمات النقابية، وجاءت كالتالي: أن يكون العضو مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية.
كما اشترطت المادة أيضا ألا يكون العضو صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناع أو خدمي، وفيما يتعلق بعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعد في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من 3 أفدنة.
وشملت الشروط أن يكون العضو عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الحرف أو الأعمال الداخلية في التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية، وألا يكون منضما إلى أي منظمة أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
كذلك ألا يكون العضو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في قضية مخله بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.