رئيس التحرير
عصام كامل

مدير تعليم البحيرة يهدد بحبس وعزل الوزير لعدم تنفيذ حكم قضائي

فيتو

أرسل محمد عبد الحميد المحامي بالنقض إنذارًا على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم، وأحد معاونيه لسرعة تنفيذ الحكم الصادر بعودة محمد سعد إلى وظيفته رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة.


هدد المحامي في الإنذار بحبس وعزل وزير التعليم ومعاونه في حالة عدم تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن التقاعس عن تنفيذ أحكام القضاء يشكل الجريمة الجنائية وفقًا لما جاء بالمادة 123 عقوبات والتي تنص على يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف.

جاء بالإنذار أنه بتاريخ 29 أغسطس2017 صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 46260 لسنة 71 قضائية بوقف تنفيذ القرار رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب "محمد سعد" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال محمد عبد الحميد، المحامي بالنقض، إن المنذر إليه الأول (وزير التربية والتعليم) هو الموظف المختص بتنفيذ حكم المحكمة وهو الأمر الذي يجب معه أن يمتثل لحكم القضاء الإداري، وأحترام حجيته حال كونه واجب النفاذ، على أن يُصدر فورًا قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره، وفقًا لما جاء بمنطوقه مشيرًا إلى أن الحكم صدر قاضيًا بتنفيذه بموجب السلطات المختصة سيما بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، الأمر الذي يوجب على (الوزير) أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فورًا، ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ.

وأضاف المحامي أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم بدءًا من إعلان الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية لهيئة قضايا الدولة والتي بدورها قامت بإخطار وزارة التربية والتعليم برقم 5555 في 3 أكتوبر 2017 بالتنفيذ واستلام الوزارة لهذا الإخطار وإيداعه ملف تنفيذ الحكم طبقًا للإجراءات المتبعة داخل وزارة التربية والتعليم لتنفيذ الحكم بعد تسليمه للإدارة القانونية بتاريخ 10/10/2017.

كما تضمن الإنذار أنه بمتابعة إجراءات تنفيذ الحكم فوجئ المحامي بإمتناع المنذر إليهما (الوزير ومعاونه) عن تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية وفقًا لما جاء بالمادة 123 عقوبات.

وشدد المحامي على أن عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري يضع الوزير ومعاونه تحت طائلة قانون العقوبات، ويهددهما بالحبس والعزل من وظيفتهما، خاصة بعد علمهما بذلك ليتوافر في حقهما إن امتنعا عن تنفيذ الحكم – قصدًا جنائيًا مضاعفًا يستوجب مضاعفة العقوبة عليهما وتوقيع أقصى عقوبة جنائية عليهما وعزلهما من وظيفتهما.

انتقل المحضر إلى مقر المنذر إليهما بوزارة التربية والتعليم وسلمهما صورة من الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا وأنذرهما بأنهما إذا لم يقوما في خلال ثمانية أيام من تاريخ استلام هذا الإنذار بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه "حكمت المحكمة " بقبول الدعوي شكلًا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب المدعي "محمد سعد" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلا فإن المنذر إليهما "وزير التعليم ومعاونه"يكونا قد امتنعا عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ ويقعا بذلك تحت طائلة نص المادة (123) من قانون العقوبات ويحق للمنذر إقامة الجنحة المباشرة ضدهما بشخصهما طبقًا للمادة 123 عقوبات بطلب توقيع أقصى عقوبة الحبس عليهما وعزلهما من وظيفتهم.
الجريدة الرسمية