رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على عقوبة إنشاء نقابة عمالية وهمية بمشروع القانون الجديد

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون المنظمات القانونية المقدم من الحكومة، وتعرضت المادة 67 من مشروع القانون، المشار إليه للعقوبات التي يتعرض لها كل من يقوم بتأسيس كيان نقابي وهمي، لا يخضع لإجراءات التأسيس القانونية.


وجاء نص المادة موضع الحديث كالتالي: "يعاقب بالحبس وبغرامة 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا لأحكام القانون".

كما جاء في المادة: "ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشأة أو المنظمة أو الرابطة أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة في حال العودة".
الجريدة الرسمية