وقف الدعاوى القضائية جزائيا بمجلس الدولة عقاب غير رادع.. «تقرير»
أصبحت السمة الغالبة في دعاوى إسقاط الجنسية المصرية، هي الوقف الجزائي لمدة شهر لعدم استجابة مقيميها لطلبات المحكمة في تقديم المستندات المطلوبة، وهي إعلان جهة الإدارة أو تقديم مذكرة بالدفوع، ومن ثم عدم الاستجابة بالحضور أمام المحكمة.
ويبدو أن البحث وراء الشو الإعلامي بات مسيطرا على عدد من مقيمي تلك الدعاوى، فيقيم أحدهم الدعوى ضد شخصية مثيرة للجدل مطالبا بإسقاط جنسيته، ورغم مشروعية الحق في إقامة مثل هذه الدعاوى، إلا أن الواضح من أساليب المدعين أن هدفهم الادعاء أمام الرأي العام قبل مباشرة قضاياهم أمام المحكمة، فمجرد تصدير الدعاوى إعلاميا، يضرب مقيموها بباقي الإجراءات الإدارية المفترض اتباعها عرض الحائط، بداية من إهمال المتابعة، وصولا إلى إهمال تقديم الأدلة التي بنوا عليها عريضة الدعوى.
ومن أمثلة تلك الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بإسقاط الجنسية عن الهاربين من جماعة الإخوان، أو الموجودين بدولة قطر والمحرضين على الدولة عبر الفضائيات التي تبث من الخارج، فرغم أهمية مطالب المدعين إلا أن إهمالا واضحا يظهر في متابعة دعاواهم.
ويرى على أيوب المحامى أنه لا بد من تعديل قانون مجلس الدولة ليشمل شطب الدعاوى، لأن القانون يخلو من آليات العقاب وهي شطب الدعاوى أو تغريم المستهتر الذي يقيم دعوى ولا يتابعها بتقديم المستندات المطلوبة.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جزائيا لمدة شهر لعدم استكمال المستندات من قبل مقيم الدعوى.
اختصمت الدعاوى والتي حملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 قضائية رئيس الوزراء بصفته، وطالبت بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد.