إجراءات منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة
حددت وزارة الصناعة والتجارة عددا من القواعد والإجراءات لمنح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة كالتالي:
1- تقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض.
2- إرفاق المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة التي يتم مزاولة النشاط فيها (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع).
3- شهادة صلاحية المبني للإشغال معتمدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد أن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الآمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.
4- نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الأفقية، على أن تتضمن وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة سارية.
6- بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة.
7- ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقًا للقوانين المعمول بها.
8- يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح.
9- يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.