رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة

فيتو

حددت وزارة الصناعة والتجارة عددا من القواعد والإجراءات لمنح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة كالتالي:


1- تقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض.

2- إرفاق المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة التي يتم مزاولة النشاط فيها (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع).

3- شهادة صلاحية المبني للإشغال معتمدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد أن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الآمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.

4- نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الأفقية، على أن تتضمن وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة سارية.

6- بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة.

7- ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقًا للقوانين المعمول بها.

8- يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح.

9- يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.
الجريدة الرسمية