رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم «الإدارية العليا» بإعادة ضباط الشرطة المستقيلين للعمل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلزام الداخلية بعودة ضباط الشرطة المستقلين للعمل بشرط أن تكون تقاريره السرية سليمة وحسن السمعة.


وقالت المحكمة، إن المشرع في قانون هيئة الشرطة أقام قرينة قانونية مؤداها اعتبار ضابط أو فرد الشرطة مقدمًا استقالته في حالتين منهما انقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما متتالية بدون إذن، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول لدى جهة الإدارة، وخوّل المشرع جهة العمل في هذه الحالة الخيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المنقطع عن العمل بدون إذن وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه.

واستلزم المشرع لصحة الأخذ بالخيار الثاني إنذار المنقطع عن العمل بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته، ويتعين مراعاة هذا الإجراء الجوهري وهو الإنذار فهو يهدف إلى التيقن من عزوف الموظف عن العمل ورغبته الجادة في هجر الوظيفة العامة، ويترتب على عدم مراعاة هذا الإجراء بطلان قرار إنهاء الخدمة للانقطاع لمخالفته لأحكام القانون.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد سبب الاستقالة بأسباب جوهرية قاطعة، إلا أن وزارة الداخلية رفضتها ما حدا به لتقديم استقالته.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بأحقية ضابط الشرطة المستقيل في التراجع عن قرار استقالته، على أن تلتزم وزارة الداخلية بإصدار قرار بإعادة تعيينه ما دامت تقارير خدمته السرية سليمة.

وقبلت المحكمة الطعن المقام من المحامى محمود راغب، وكيلا عن ضابط الشرطة المستقيل ناصر مندور، وألزمت وزارة الداخلية بإعادة تعيينه على نفس رتبته التي استقال عليها وهى رتبة «مقدم».
الجريدة الرسمية