محلية البرلمان تناقش قانون نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، اجتماعها الثاني اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأكد المستشار أحمد شوقي، ممثل وزارة العدل، أن هذا القانون يتماشى مع الدستور الجديد في المادة 35، التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
وتابع ممثل وزارة العدل: "تبين أن هناك مشاريع كثيرة معطلة بسبب التعويض"، مشيرا إلى أنه لم يتم التغيير في القانون إلا في أمور بسيطة، من بين ذلك وضع لافتة تعرف المالك أن هذا العقار ستنزع ملكيته، وتكون على واجهة العقار.
وأن هناك 3 جهات، جهة طالبة لإقامة المشروع وطالبة نزع ملكية، وجهة لاتخاذ إجراءات النزع، والفرد أو الشركة الخاصة التي تملك العقار.
وقال إن الجهة التي تنزع الملكية يجب عليها فتح حساب تضع فيه مبلغا حال حدوث نزاع على الملكية، ويوضع المبلغ في حساب بنكي، ورأينا أن أقل تعويض معنوي 20%، مضافا إليه القيمة المقدرة للعقار.