رئيس التحرير
عصام كامل

14 مادة بالدستور تحفظ حقوق المرأة وعدم التمييز

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق المرأة

يتعاون المجلس القومي لحقوق المرأة مع القطاع المختص بوزارة العدل لتنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله والقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة من الناحية التشريعية.


وتضمن دستور 2014 من نصوص في المواد (9-11-12-14-17-18-19-25-53-80-89-93-180-214) حول المساواة وعدم التمييز في كافة النواحي وفي الوظائف العامة والجهات القضائية، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.

ومن أهم المواد التي تتحدث بشكل مباشر عن حقوق المرأة بالدستور:

تضمنت المادة 11 من الدستور ما يقرب من 7 حقوق للمرأة، حيث نصت على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

كما نصت المادة 51 من الدستور على: "الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»

والمادة «53» التي تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا».

والمادة «93» التي تنص على: «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة».

المادة 9 من الدستور تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

والمادة 214 من الدستور نصت على أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

كما نصت المادة 89 من الدستور على، تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
الجريدة الرسمية