رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. الحكومة تتحفظ على قانوني تنظيم المواقف وساحات الانتظار

 لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد السجينب رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسيني وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات.


ونشب جدل واسع حول القانونين بين النواب والحكومة، وأعلن ممثلو الحكومة الحاضرين في اجتماع اللجنة، تحفظها على مشروعي القانونين، مؤكدين أن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور ولا يحتاج لإصدار قانون الجديد، خاصة أنه يوجد نص في قانون الإدارة المحلية الحالي ينظم ذلك، وأن الحكومة تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادي السيارات.

وقال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل: إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وإنها أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادي السيارات.

وأضاف ممثل وزارة العدل: "بالفعل ورد لنا في وزارة العدل مشروعي القانونين المقدمين من النواب وعقدنا اجتماعات مع ممثلي الوزارات المعنية، وقدمنا بعد دراسة المشروعين رؤية قانونية، فالمشروعان يهدفان إلى أمرين، الأول وضع تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، والثاني مواد متعلقة بسايس السيارات أو من يطلق عليه منادي السيارات".

وتابع: "وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفقا عاما، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التي حددت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلي، وقانون نظام الإدارة المحلية نص في المادة الثانية أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولوا إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية، والموضوع لو هياخد شكل المرفق المحلي فأنا عندي قانون بينظم ذلك وهو قانون الإدارة المحلية الحالي، فأنا لست في حاجة إلى وجود نص تشريعي ينظم هذا الأمر من جديد، وفقا لقانون الإدارة المحلية سيكون في يد المحافظين".

وقال ممثل وزارة العدل: "هناك أماكن انتظار سيارات في الشوارع ليست تابعة لأي جهة، وسيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها، وهذه الأماكن المفترض يتم تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية".

واستطرد: "أن تنظيم المواقف وساحات الانتظار باعتباره مرفق عام يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور التي تجعله اختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء، والاقتراح أن يتم التعامل معه كأنه مرفق محلي بيد المحافظين وفقا لقانون قائم ينظم ذلك.
Advertisements
الجريدة الرسمية