رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على «الهيئات الشبابية».. القانون يمنح ستة أشهر لتوفيق الأوضاع ويمنع النشاط السياسي والتدخين والخمور.. 60 يوما لإنشاء الصالات والملاعب.. وينظم شروط الترشح لمجلس الإدارة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتنظيم الهيئات الشبابية، وأرجأ رئيس المجلس، التصويت النهائي على مشروع القانون لجلسة أخرى.


توفيق الأوضاع
ويشترط مشروع القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم، طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

كما ينص مشروع القانون على أن تستمر مجالس إدارات الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظم الأساسية والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص.


وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

منع النشاط السياسي
ويُعرف مشروع القانون الهيئة الشبابية، على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.

وبحسب مشروع القانون، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية، والجزاءات المترتبة على مخالفتها، التي يجب اعتمادها من الوزير المختص، والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المنوط بها الإشراف على الهيئات الشبابية التي يقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية.

وتضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، خاصة اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى المقرر لعدد أعضائها، وشروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، فضلا عن حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.

كما تتضمن كذلك قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض منها، وإجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها، وقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المالي الذي يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات.

شروط الترشح
وينص مشروع القانون على أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقود تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة، أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

وبحسب مشروع القانون، ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحا به مقرها وموقعا عليه من الرئيس.

وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، على أن يكون للوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من 5 في المائة من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.

ويكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسي للهيئة.

ويعتبر "مركز الشباب" في مشروع القانون هو كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.

بيوت الشباب
وينص مشروع القانون على أن تتولى هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب في مصر، وتهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاتها.

ويعتبر مشروع القانون جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الذي يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.

الكشافة
وينص مشروع القانون على أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى المساهمة في تنمية قدرات النشء والشباب من الجنسين البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية وبث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.

معسكرات
وفيما يخص "اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادًا لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار، ويكون هو المسئول فنيًا عن شئون الاتحاد، ويكون للاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.

ويتكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويصدر قرارا من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها في المعسكر، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

الخدمة العامة
وفيما يخص "اتحاد الخدمة العامة التطوعية"، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادًا لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين، وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.

وفيما يتعلق بتنظيم الاتحادات النوعية، نص مشروع القانون على أن الاتحاد النوعي هو هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية التي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.

نفع عام
وينص مشروع القانون على أن الهيئات الشبابية تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بعدد من الامتيازات والإعفاءات، وللوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطًا منظمًا في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون، ومارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة، واستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وقام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقًا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وصفي أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، وجمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة وتنفيذًا له.

ويفرض مشروع القانون على الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي اشتهرت به لدى أحد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير المصرف خلال 30 يوما من حدوث التغيير.
ويحظر مشروع القانون على أي هيئة شبابية تلقي أموال تحت أي مسمى أو تحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

وبحسب مشروع القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، خلال ٦٠ يوما.

وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

منع التدخين والخمور
ومنع مشروع القانون التدخين إلا في الأماكن المخصصة، وإدخال أو تناول الخمور بالهيئات الشبابية.
الجريدة الرسمية